فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلَا لِلْغَاصِبِ أَيْضًا تَكْلِيفُهُ قَبُولَهُ) أَيْ الْمِثْلِ وَمِثْلُهُ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ لِمَا ذَكَرَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ) إلَى قَوْلِهِ وَالْقِيمَةُ هُنَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ اعْتِبَارُ قِيمَةِ بَلَدِ التَّلَفِ.
(وَأَمَّا الْمَغْصُوبُ الْمُتَقَوِّمُ) كَالْحَيَوَانِ وَأَبْعَاضِهِ سَوَاءٌ الْقِنُّ وَغَيْرُهُ (فَيَضْمَنُهُ بِأَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ)؛ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ زِيَادَةِ الْقِيمَةِ غَاصِبٌ مُطَالَبٌ بِالرَّدِّ فَإِذَا لَمْ يَرُدَّ ضَمِنَ بَدَلَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَدَّ بَعْدَ الرُّخْصِ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ يُتَوَقَّعُ زِيَادَتُهَا عَلَى أَنَّهُ لَا نَظَرَ مَعَ وُجُودِهَا لِلْقِيمَةِ أَصْلًا وَتَجِبُ قِيمَتُهُ مِنْ غَالِبِ نَقْدِ بَلَدِ التَّلَفِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَنْقُلْهُ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ نَقْدُ مَحَلِّ الْقِيمَةِ وَهُوَ أَكْثَرُ الْمَحَالِّ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا وَقَدْ يَضْمَنُ الْمُتَقَوِّمُ بِالْمِثْلِ الصُّورِيِّ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَالُ الزَّكَوِيُّ فِي يَدِهِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ مِثْلَهُ الصُّورِيَّ مَعَ بَقَائِهِ جَازَ فَأَوْلَى مَعَ تَلَفِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ كَالْحَيَوَانِ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ وَأَبْعَاضُهُ) مَحَلُّهُ فِي الرَّقِيقِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْصَى الْقِيَمِ أَكْثَرَ مِنْ مُقَدَّرِ الْعُضْوِ كَمَا مَرَّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الْغَاصِبِ أَمَّا هُوَ فَيَضْمَنُ هُوَ بِمَا نَقَصَ مُطْلَقًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِأَقْصَى قِيَمِهِ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ فِي اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ بَيْنَ تَغَيُّرِ السِّعْرِ وَتَغَيُّرِ الْمَغْصُوبِ فِي نَفْسِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ التَّلَفِ. اهـ. مُغْنِي وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنَّهُ إلَى فَتَجِبُ.
(قَوْلُهُ يَتَوَقَّعُ زِيَادَتَهَا) أَيْ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهَا، وَإِنْ قُطِعَ بِعَدَمِهَا عَادَةً. اهـ. ع ش.
أَيْ فَلَمْ تَفُتْ بِالْكُلِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ نَقْدِ إلَخْ) فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ وَتَسَاوَيَا عَيَّنَ الْقَاضِي وَاحِدًا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ اعْتِبَارُ غَالِبِ نَقْدِ بَلَدِ التَّلَفِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَحَلُّ الْقِيمَةِ (أَكْثَرُ الْمَحَالِّ إلَخْ) أَيْ قِيمَةً.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُضْمَنُ الْمُتَقَوِّمُ إلَخْ) غَرَضُهُ مِنْهُ مُجَرَّدُ الْفَائِدَةِ، وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِي الْمَغْصُوبِ نَعَمْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ بِالنَّظَرِ لِتَأْوِيلِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ السَّابِقُ يَدٌ عَادِيَةٌ بِالضَّامِنَةِ فَإِنَّ الْمَالَ الزَّكَوِيَّ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مَضْمُونٌ عَلَى الْمَالِكِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ) أَيْ الْمَالِكُ.

.فَرْعٌ:

قَالَ الْقَاضِي غَصَبَ بُرًّا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَطَحَنَهُ فَعَادَ عِشْرِينَ فَخَبَزَهُ فَعَادَ خَمْسِينَ ثُمَّ تَلِفَ ضَمِنَ ثَمَانِينَ إذْ مَا نَقَصَهُ الطَّحْنُ لَا تَجْبُرُهُ زِيَادَةُ الْخَبْزِ كَمَا لَوْ نَسِيَ الْقِنُّ حِرْفَتَهُ وَعَلَّمَهُ أُخْرَى. اهـ.
وَأَقَرَّهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ بَلْ جَزَمَ بِهِ آخَرُونَ وَكَأَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَى أَنَّ هَذَا مِنْ صُوَرِ مَا إذَا صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا، الْمُرَجَّحُ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ مِثْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُتَقَوِّمُ أَغْبَطَ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ وَهِيَ الثَّمَانُونَ فِي صُورَةِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهَا الْأَغْبَطُ وَالثَّلَاثُونَ، وَإِنْ وَجَبَتْ لِلنَّقْصِ لَكِنَّهَا بَدَلُ الْجُزْءِ الْفَائِتِ بِالطَّحْنِ فَضُمَّتْ لِلْخَمْسِينَ وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا يُقَالُ الْقِيَاسُ وُجُوبُ الْبُرِّ وَالثَّلَاثِينَ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ لَا أَغْبَطَ يَجِبُ الْمِثْلُ وَأَمَّا الثَّلَاثُونَ فَقَدْ اسْتَقَرَّتْ بِالطَّحْنِ إذْ لَا يَنْجَبِرُ، وَإِنْ زَادَ بِالْخَبْزِ أَضْعَافًا وَعَمَّا يُقَالُ أَيْضًا هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي إنَّهُ لَوْ طَحَنَ الْبُرَّ ثُمَّ خَبَزَهُ وَجَبَ أَكْثَرُ الْقِيَمِ وَلَا يُطَالَبُ بِالْمِثْلِ نَظَرًا لِحَالِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَصُورَتِهِ الْأُولَى مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ وَجَبَ أَرْشُ أَجْزَاءٍ فَائِتَةٍ فَضُمَّتْ لِلْأَصْلِ، وَوَجَبَتْ قِيمَةُ الْكُلِّ فَوُجُوبُ الْقِيمَةِ هُنَا لَيْسَ لِلنَّظَرِ لِوَقْتِ التَّلَفِ بَلْ لِضَمِّ الْأَرْشِ إلَى الْأَصْلِ وَفِيمَا انْفَرَدَ بِهِ الْقَاضِي لِلنَّظَرِ إلَى وَقْتِ التَّلَفِ فَتَخَالَفَ الْمُدْرَكَانِ نَعَمْ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ إذَا صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا وَجَبَ الْمِثْلُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُتَقَوِّمُ أَغْبَطَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْغَاصِبُ ضَمِنَ جُزْءًا مِنْ الْمِثْلِ إذَا ضُمَّ أَرْشُهُ إلَى قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ صَارَ أَغْبَطَ فَيَجِبُ الْأَغْبَطُ هُنَا نَظَرًا لِمَا قَرَّرْتُهُ مِنْ تَبَعِيَّةِ الْأَرْشِ لِلْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْئِهَا، وَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ ضَمَانِ الثَّلَاثِينَ مَا قِيلَ:
الْقَاعِدَةُ فِي الْمِثْلِيِّ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ ضَمَانُهُ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي نَقْصٍ بِالرُّخْصِ فَقَطْ ثُمَّ رُدَّ بِعَيْنِهِ أَمَّا نَقْصٌ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَنِسْيَانِ الصَّنْعَةِ عِنْدَهُ فَيَضْمَنُهُ رَدَّهُ أَوْ تَلِفَ وَإِنْ زَادَ عِنْدَهُ مَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ النَّقْصِ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَعَادَ عِشْرِينَ) فَقَدْ نَقَصَ ثَلَاثِينَ.
(قَوْلُهُ مِنْ صُوَرِ مَا إذَا صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا) أَيْ فَإِنَّ الْخُبْزَ الَّذِي صَارَ إلَيْهِ مُتَقَوِّمٌ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهَا بَدَلُ الْجُزْءِ الْفَائِتِ بِالطَّحْنِ) فِي إطْلَاقِهِ أَنَّهُ بِالطَّحْنِ فَاتَ جَزْءٌ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يُقْطَعُ بِعَدَمِ فَوَاتِ مُتَمَوِّلٍ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُجَابُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْجَوَابِ بِهِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَيْثُ لَا أَغْبَطَ) أَيْ كَمَا هُنَا لِاسْتِوَاءِ قِيمَةِ الْمِثْلِيِّ وَهُوَ الْبُرُّ وَالْمُتَقَوِّمُ وَهُوَ الْخُبْزُ إذْ كُلٌّ خَمْسُونَ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُطَالَبُ بِالْمِثْلِ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي قَاعِدَةِ صَيْرُورَةِ الْمِثْلِيِّ مُتَقَوِّمًا مِنْ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْمِثْلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَكْثَرَ قِيمَةً فَلِهَذَا قِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَصُورَتِهِ الْأُولَى) جَعْلَهُمَا صُورَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ فَرْضِ النَّقْصِ بِالطَّحْنِ ثُمَّ الزِّيَادَةِ بِالْخَبْزِ فِي الْأُولَى دُونَ هَذِهِ.
(قَوْلُهُ فَعَادَ عِشْرِينَ) فَقَدْ نَقَصَ ثَلَاثِينَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَلِفَ) أَيْ الْخُبْزُ.
(قَوْلُهُ مِنْ صُوَرِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ الْخُبْزَ الَّذِي صَارَ إلَيْهِ مُتَقَوِّمٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الْمُرَجَّحُ فِيهِ إلَخْ) نَعْتٌ لِمَا إذَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِثْلُهُ) أَيْ الْمِثْلِيُّ.
(قَوْلُهُ قِيمَتُهُ) أَيْ الْمُتَقَوِّمِ.
(قَوْلُهُ وَالثَّلَاثُونَ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْمُتَقَوِّمُ هُنَا الْخُبْزُ وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ لَا ثَمَانُونَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ قِيمَةَ الْخُبْزِ مَعَ مُلَاحَظَةِ بَدَلِ الْجُزْءِ التَّالِفِ ثَمَانُونَ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِالضَّمِّ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَيْثُ لَا أَغْبَطَ) أَيْ كَمَا هُنَا لِاسْتِوَاءِ قِيمَةِ الْبُرِّ الْمِثْلِيِّ وَالْخُبْزِ الْمُتَقَوِّمِ إذْ كُلٌّ خَمْسُونَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ يَجِبُ الْمِثْلُ) أَيْ وَهُوَ الْبُرُّ هُنَا.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّلَاثُونَ إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ مَا يُقَالُ.
(قَوْلُهُ فَقَدْ اسْتَقَرَّتْ) أَيْ وُجُوبُ الثَّلَاثِينَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَأَقَرَّهُ الْجَمْعُ الْمُتَأَخِّرُونَ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي) أَيْ مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ قَوْلِهِ السَّابِقِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُطَالَبُ بِالْمِثْلِ إلَخْ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي قَاعِدَةِ صَيْرُورَةِ الْمِثْلِيِّ مُتَقَوِّمًا مِنْ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْمِثْلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَقَوِّمُ أَكْثَرَ قِيمَةً فَلِهَذَا قَالَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلْقَاضِي ضَعِيفٌ أَيْ وَالْمَبْنِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ ضَعِيفٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا وَصُورَتِهِ الْأُولَى) جَعَلَهُمَا صُورَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ فَرْضِ النَّقْصِ بِالطَّحْنِ ثُمَّ الزِّيَادَةِ بِالْخَبْزِ فِي الْأُولَى دُونَ هَذَا. اهـ. سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا أَيْ الْقَوْلِ الثَّانِي وَقَوْلِهِ وَصُورَتُهُ الْأُولَى أَرَادَ بِهَا قَوْلَهُ غَصَبَ بُرًّا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَضُمَّتْ) أَيْ الْأَرْشُ وَهُوَ الثَّلَاثُونَ فَالتَّأْنِيثُ لِرِعَايَةِ الْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ فَوُجُوبُ الْقِيمَةِ هُنَا) أَيْ قِيمَةِ الْكُلِّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى و(قَوْلُهُ وَفِيمَا انْفَرَدَ بِهِ إلَخْ) أَيْ فِي وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الصُّورَةِ الْأُخْرَى مِنْ صُورَتَيْ الْقَاضِي الَّتِي انْفَرَدَ هُوَ بِهَا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَرَّرَ.
(قَوْلُهُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) خَبَرَانِ مَحَلُّ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ الْأَغْبَطُ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى اللَّازِمِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَا قِيلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ رَدَّهُ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ رَدَّ الْمِثْلِيَّ أَوْ تَلِفَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَ إلَخْ) تَعْمِيمٌ ثَانٍ لِقَوْلِهِ فَيَضْمَنُهُ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَفِي أَوَّلِ الْفَصْلِ.
(وَفِي الْإِتْلَافِ) لِمَضْمُونٍ (بِلَا غَصْبٍ) يَضْمَنُهُ (بِقِيمَةِ يَوْمَ التَّلَفِ) فِي مَحَلِّهِ إنْ صَلَحَ وَإِلَّا كَمَفَازَةٍ فَقِيمَةُ أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ قَبْلَ وَبَعْدَ التَّلَفِ هُوَ مَعْدُومٌ وَضَمَانُ الزَّائِدِ فِي الْمَغْصُوبِ إنَّمَا كَانَ بِالْغَصْبِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا، وَلَوْ أَتْلَفَ عَبْدًا مُغَنِّيًا لَزِمَهُ تَمَامُ قِيمَتِهِ أَوْ أَمَةً مُغَنِّيَةً لَمْ يَلْزَمْهُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِسَبَبِ الْغِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لِحُرْمَةِ اسْتِمَاعِهِ مِنْهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ لَا قِيمَةَ لَهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ غِنَاءَ الْعَبْدِ لَوْ حَرُمَ لِكَوْنِهِ أَمْرَدَا حَسَنًا يُخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَةُ أَوْ غَيْرَ أَمْرَدَ، لَكِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْغِنَاءَ إلَّا عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ كَانَ مِثْلَهَا فِيمَا ذُكِرَ وَلَوْ اسْتَوَى فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ مَحَالُّ مُخْتَلِفَةُ الْقِيَمِ تَخَيَّرَ الْغَاصِبُ فِيمَا يَظْهَرُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يَوْمَ التَّلَفِ) هَذَا فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ بِخِلَافِ الْمِثْلِيِّ إذَا أَتْلَفَهُ مَعَ وُجُودِ مِثْلِهِ ثُمَّ فُقِدَ فَيَضْمَنُ بِالْأَقْصَى إلَى تَلَفِ الْمِثْلِ كَمَا بَيَّنَّاهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِسَبَبِ الْغِنَاءِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ كَمَا فِي كَسْرِ الْمَلَاهِي قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غِنَاءٍ يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَالْجَارِيَةِ فِيمَا ذُكِرَ الْعَبْدُ وَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ فِيهِ مِنْ لُزُومِ تَمَامِ قِيمَتِهِ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. ش م ر.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَفِي الْإِتْلَافِ) أَيْ لِلْمُتَقَوِّمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَضْمُونٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا تُضْمَنُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِمَضْمُونٍ بِلَا غَصْبٍ) دَخَلَ فِيهِ الْمُعَارُ وَالْمُسْتَامُ فَيُضْمَنَانِ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَوْمَ التَّلَفِ) هَذَا فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ بِخِلَافِ الْمِثْلِيِّ إذَا أَتْلَفَهُ مَعَ وُجُودِ مِثْلِهِ ثُمَّ فُقِدَ فَيُضْمَنُ بِالْأَقْصَى إلَى فَقْدِ الْمِثْلِ كَمَا بَيَّنَّاهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إلَخْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إنْ صَلَحَ) أَيْ مَحَلُّ التَّلَفِ لِلتَّقْوِيمِ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ إلَيْهِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ اعْتِبَارُ يَوْمِ التَّلَفِ.
(قَوْلُهُ عَبْدًا مُغَنِّيًا إلَخْ)، وَلَوْ أَتْلَفَ دِيكَ الْهِرَاشِ أَوْ كَبْشَ النِّطَاحِ ضَمِنَهُ غَيْرَ مُهَارِشٍ أَوْ نَاطِحٍ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لِحُرْمَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ كَمَا فِي كَسْرِ الْمَلَاهِي وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غِنَاءٍ يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ كَرَاهَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ الْغِنَاءُ مُحَرَّمًا فَيَلْزَمُهُ تَمَامُ قِيمَتِهَا وَكَالْأَمَةِ فِي ذَلِكَ الْعَبْدُ. اهـ.